مملكة صفاء النفوس
أهلا بكم في مملكه صفاء النفوس

يسعدنا تسجيلك معنا
مملكة صفاء النفوس
أهلا بكم في مملكه صفاء النفوس

يسعدنا تسجيلك معنا
مملكة صفاء النفوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوعمار


مؤسسالموقع

أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير  A7lashare-aab72ca71c
ابوعمار


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1324
نقاط : 3153
تاريخ التسجيل : 20/01/2010
العمر : 51
الاوسمة أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير  A7lashare-51cad6ca7c





أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير    أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير  I_icon_minitimeالإثنين 5 أغسطس - 7:51

أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير

وأما المرضع والحامل والشيخ الكبير، فإن فيه مسألتين مشهورتين‏:‏ إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما‏؟‏ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب‏:‏ أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس‏.‏ والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهو مقابل الأول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور‏.‏ والثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم،

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال‏:‏ عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين‏}‏ الآية‏.‏ وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال‏:‏ عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام، ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر‏.‏ ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين‏.‏ وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا.

واختلفوا في ما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم‏:‏ عليهما الإطعام‏.‏ وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه‏.‏ وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه‏.‏

وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرناها، أعني قراءة من قرأ ‏{‏وعلى الذين يطوقونه‏}‏ فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال‏:‏ الشيخ منهم، ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى الموت، فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر‏.‏ وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جماع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى من يفطر بأمر مختلف عليه، أعني بشبهة أو بغير شبهة، وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الإختيار أو طريق الإكراه‏.‏ أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة، لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال ‏"‏جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ هلكت يا رسول الله، قال‏:‏ وما أهلكك‏؟‏ قال وقعت على إمرأتي في رمضان، قال‏:‏ هل تجد ما تعتق به رقبة‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا‏؟‏ قال‏:‏ لا، ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال‏:‏ تصدق بهذا، فقال‏:‏ أعلى أفقر مني‏؟‏ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال‏:‏ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال‏:‏ إذهب فأطعمه أهلك‏"‏.

واختلفوا من ذلك في مواضع‏:‏ منها هل الإفطار متعمدا بالأكل والشرب حكمه كلإفطار في الجماع في القضاء والكفارة م لا‏؟‏ ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه‏؟‏ ومنها ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة‏؟‏ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير‏؟‏ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام‏؟‏ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا‏؟‏ ومنها إذا لزمه الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا‏؟‏ وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وأما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث، لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولا بد إذا كان صحيحاً على ظاهر الحديث، وأيضاً لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا‏:‏ ليس عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك.

فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ‏.‏ وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل‏.‏

=======
المصدر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfaaelnfous.ahlamontada.com
 
أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» غض البصر والشيخ محمد حسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مملكة صفاء النفوس :: المنتدي الإسلامي :: المنتدي الإسلامي الشامل-
انتقل الى: